مرسوم رقم 85-288 · ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-288 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1786

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.