مرسوم رقم 85-288
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-288 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1786
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (21.913.000 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة التجارة فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.