مرسوم رقم 85-286
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 286 مؤرخ في 6 - ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1783 للجمهورية فهرس
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.239.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 «المصاريف المحتملة.