مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يسهر المدير العام على التحسن المستمر لنوعية الاعلام وعلى احترام اختيارات البلاد والمعايير المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة.
وفي هذا الاطار، يكلف المدير العام بما يلى :
- ينفذ توجيهات السلطة الوصية
- يمثل وكالة الانباء الجزائرية و . أ . ج»
فى جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الاداري
- يمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى دو . 1 ج يضع مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي.