مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تعد المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» التي تدعى في صلب النص و . أ . ج» مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و هدف اجتماعي وثقافي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتوضع تحت وصاية وزير الاعلام ويكون مقرها بالجزائر العاصمة.