مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 23
تتكون ميزانية وكالة الانباء الجزائرية و 10 . ج» مما يأتي :
الايرادات :
مبالغ الاشتراكات المكتتب بهاء بيع وثائق الاعلام،
- عائد الخدمات المقدمة للمستعملين ४
- الايرادات الملحقة والمبالغ المختلفة.
- امانات الدولة.
النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- النفقات الملحقة والتكاليف المختلفة.