مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 16
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا في حالة الاستعجال.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الموصية.