مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية»
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 15
تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية .