الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 11
ينظر المجلس الاستشاري في كل المسائل المرتبطة بأعمال و .1 . ج».
و بهذه الصفة، يكلف المجلس الاستشارى بما يلى :
يدرس الخطوط الكبرى للبرنامج السنوى الخاص بعمل «و . أ . ج»، يبدي رأيه في آفاق تطوير «و. أ. ج»
ومشاريع توسيع أعمالها وكذلك مشاريع المخطط و برنامج الاستثمار، يدرس التقرير السنوى عن نشاط وكالة الانباء الجزائرية هو . أ . ج» وحساب استثمارها العام، يبدي رأيه فى طلبات الاعانة التي تتقدم بها «و. أ. ج»، يدرس ويقترح كل الاجراءات الرامية الى تحسين سير و . أ.ج» والعمل على تحقيق أهدافهام 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه