مرسوم رقم 85-283
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة 8
يمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص يستطيع أن يفيدها فى مهمتها بسبب كفاءته .
المادة و : يمكن اللجنة أن تحدث داخلها لجانا فرعية .