المادة 6
تقدم اللجنة للوزير المكلف بالصحة آراءها واقتراحاتها فيما يأتي :
محتوى المدونة العامة كما تحددها المادتان و 3 أعلاه ومراجعتها، وبهذه الصفة، تبدى رأيها في القيمة التقنية للاعمال المذكورة وفي فعاليتها وتحسينها، ترقيم الاعمال المذكورة أعلاه، وتسعيرها، تصنيف هذه الاعمال لتطبيق النسب المحددة لاسترداد المصاريف الطبية وشبه الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمرسومين رقم 84 27-84 28 - المؤرخين في 11 فبراير سنة 1984 المذكورين أعلاه.