مرسوم رقم 85-283
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة 4
تحدد المدونة والقيمة النقدية لكل حرف أبجدى والمعاملات التي تضرب فيها تلك القيمة المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار من الوزراء المكلفين تباعا بالصحة والضمان الاجتماعي والتجارة، بعد استشارة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى المادة 5 ادناه وطبقا للاجراءات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الاسعار.