مرسوم رقم 85-283
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة 3
تطابق كل حرف ابجدى قيمة نقدية أساسية، والمعامل رقم تضرب فيه القيمة النقدية الاساسية للحروف الابجدية ويحدد مبلغ كل عمل طبي. 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه