مرسوم رقم 85-283
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة 2
تحدد المدونة المذكورة أعلاه، نوع الاعمال المنصوص عليها فى المادة الأولى وترقيمها.
وتعطى الاعمال المجمعة حسب نوعها رمزا في شكل حرف ابجدى يضاف رقم يجانسه معامل كل عمل من أعمالهم.