مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى من بين المحافظين المثبتين لخمس سنوات أقدمية في مناصبهم.
وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-07 (ج.ر عدد 4 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 كما يأتي