مرسوم رقم 85-277 · ج.ر عدد 47 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726

الباب الثاني — التنظيم والعمل

المادة 8

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-07 (ج.ر عدد 4 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.