مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
تشتمل موارد المتحف الوطني على ما يأتي :
امانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية
- القروض
- الهبات والوصايا عائدات حقوق الدخول، وبصفة عامة كل - الموارد المرتبطة بأعمال المتحف الوطني.