مرسوم رقم 85-275
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1721
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (10.700.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه