مرسوم رقم 85-274
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-274 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1718
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وسبعة وعشرون ألف دينار (112.027.000 دج) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.