مرسوم رقم 85-271
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 271 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985 1711
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.