المادة 8
تلقب المسماة خامج صباح، المولودة في 28 مارس سنة 1977 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (816) من الآن فصاعدا : «سعدى صباح».
المادة و : يلقب السيد خامج نبيل، المولود في ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :