مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 8
تحدث دواوين الترقية والتسيير العقاريين لدى كل مجموعة محلية، ولاية كانت أو بلدية، أو مشتركة بين ولايتين أو عدة ولايات أو بين بلديتين، أو عدة بلديات، أو بين بلدية و ولاية .
يمتد الاختصاص الاقليمى لهذه الدواوين عبر كامل تراب المجموعة المحلية المقصودة.
ثالثا المقر والتسمية :