مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 8
تلقب المسماة كبول علجية، المولودة في 22 أبريل سنة 1974 بالاربعاء نايت ايراثن، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 455)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح علجية».
المادة و : تلقب المسماة كبول كاهنة، المولودة في 20 فبراير سنة 1976 بالاربعاء نسايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 218)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح كاهنة.