مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 8
يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر، المولود في 8 سبتمبر سنة 1964 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (524) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة و : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1966 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (607) من الآن فصاعدا :
«حجار أحمد».