مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 6
تلقب المسماة خامج فريدة، المولودة في 14 غشت سنة 1973 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (1617) من الآن فصاعدا : «سعدى فريدة».