مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 6
يمكن دواوين الترقية والتسيين العقاريين بصفتها تقدم خدمة لحساب الجمعية العامة للملاك الشركاء والمكتريع، أن تتولى زيادة على ذلك ادارة الاجزاء المشتركة في العمارات التي يبقون محتفظين فيها بملكية أجزاء مشتركة.
كما تتولى السهر على احترام نوعية اطار الحياة في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع المجالس الشعبية البلدية المعنية.