مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 6
يلقب المسمى كروتين محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1676) من الآن فصاعدا :
«خثير محمد».