مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 5
يلقب المسمى بوحلوفة عمر، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1969 بالطاهير، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (773) من الآن فصاعدا :
بن بريهوم عمر».