مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 5
تلقب المسماة كبول ليلي، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1969 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (157).
من الآن فصاعدا : «آيت رابح ليلى».