مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 5
تلقب الآنسة تكيلو يمينة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1959 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (522)، من الآن فصاعدا :
بن قندوز يمينة». 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه