مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب السيد كبول مراد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بالمدنية دائرة سيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2998) من الآن فصاعدا : «آيت رابح مراد».