مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب السيد كبول على المولود في 29 أبريل سنة 1935 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 50 مسنجل ببلدية ايرجن، ولاية تيزي وزو بتاريخ 20 بوليو سنة (1965) ، من الآن فصاعدا :
أيت رابع على».