مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب المسمى جميل واك مظهر خان أغلو مظهر الدين، المولود في 15 مايو سنة 1964 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (487)، من الآن فصاعدا : جميل مظهر خان أغلو مظهر الدين».