مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب السيد تكيلو صادق، المولود في 25 يوليو سنة 1955 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا :
«بن قندوز صادق».