المادة 3
تتولى دواوين الترقية العقارية وتسييرها في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
- تنجز عمليات الحصول على ملكية المسكن العائلي :
تشجع برامج الاسكان العمومية
- تتولى مسؤولية الاشراف على أشغال انجاز المحلات والتجهيزات والمنشآت القاعدية المرافقة اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجموعات المساكن المبينة
- تتولى الاشراف على عمليات تطهير العمارات وترميمها في اطار برامج خاصة لاعادة تأهيل الانسجة العمرانية الموجودة.
تخضع مشاريع دواوين الترقية العقارية وتسييرها للمراقبة التقنية التي تمارسها المصالح المختصة، طبقا للتنظيم المعمول به.