مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 15 غشت سنة 1953 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (844) من الآن فصاعدا :
«حجار محمد».