مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 8 أبريل سنة 1971 بمغيلة، ولاية 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه تيارت (شهادة الميلاد) رقم (115) من الآن فصاعدا :
«حجار بختة».