مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب المسمى بوكلبة حنيفي المولود في 29 ديسمبر سنة 1957 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا :
براهمي حنيفي».