مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
يلقب المسمى تو نقب محمد المولود في 27 فبراير سنة 1908 تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1092) من الآن فصاعدا : «برعزة محمد».