مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد تلمسان (شهادة الميلاد رقم 396 وعقد الزواج مسجل سنة 1962 بالحكم الصادر في 25 فبراير سنة 1982 تحت رقم 6 بسيدى الجيلالى، ولاية تلمسان)، من الآن فصاعدا : « بوعزة قدور».