مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب السيد خامج عربة، المولود سنة 1931 بعين الفكرون ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم 414 وعقد الزواج رقم 1987 مسجل بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1959 ببلدية قسنطينة)، من الآن فصاعدا : «سعدى عربة».