مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب السيد بوحلوفة المدنى المولود في 9 يوليو سنة 1930 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (1067 وعقد الزواج رقم 037 مسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1961 بالطاهير، ولاية جيجل من الآن فصاعدا : «بن بريهوم المدني».