مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب السيد كبول أحسن المولود في 7 يناير سنة 1930 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم و وعقد الزواج رقم 22 مسجل ببلدية ايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو بتاريخ 15 أبريل سنة (1961) من الآن فصاعدا : «آيت رابح احسن».