مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب السيد بن نكرالة بوعبد الله، المولود سنة 1926 ببلدية القطار، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 119 ، عقد الزواج رقم 784 مسجل بتاريخ 9 مارس سنة 1950 ببلدية الجزائر الوسطى، من الآن فصاعدا : «بودالي بوعبد الله».