مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب المسمى جميل واك مظهر أحمد خان أغلو، المولود في 22 مارس سنة 1915 بطرابلس «ليبيا» (شهادة الميلاد رقم 4170 وعقد الزواج رقم 136 بتاريخ 5 غشت سنة 1964 بدلس، ولاية بومرداس)، من الآن فصاعدا : «جميل مظهر أحمد خان أغلو.