مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب السيد تكيلو محمد، المولود سنة 1923 بالمحمدية، ولاية معسكر (ملخص مع دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم 291 وعقد الزواج رقم 92 مسجل ببلدية وادى رهيو، ولاية مستغانم بتاريخ 9 غشت سنة (1951)، من الآن فصاعدا : «بن قندوز محمد».