مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب السيد شايب ربي حسن المولود في 14 يونيو سنة 1960 بالمسيلة (شهادة الميلاد رقم (503) ، من الآن فصاعدا : «عبد النور حسن» .