مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب المسمى حجار خرفان أمحمد، المولود سنة 1919 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (00) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر، المولود في 2 يناير سنة 1953 بمغيلة | أمحمد».
ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر».