مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب المسمى حجار خرفان بلقاسم، المولود في 6 مايو سنة 1904 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 936) من الآن في 4 مايو سنة 1980 بالعلمة، ولاية سطيف فصاعدا : «حجار بلقاسم».
(شهادة الميلاد رقم (1641 من الآن فصاعدا :
«خثير خالد».