مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب المسمى كروتير العياشي المولود في 26 ديسمبر سنة 1938 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 0352 وعقد الزواج رقم 007 مسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1964 بالعلمة) من الآن فصاعدا : «خثير العياشي».
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية