مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب المسمى بوكلية أحمد، المولود في 24 مايو سنة 1921 بمعسكر، (شهادة الميلاد رقم 296 وعقد الزواج رقم 25 مسجل بتاريخ 14 غشت سنة 1954 ببوحنيفية، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : «براهمي أحمد».