مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
يلقب المسمى بوعنان بشير المولود في 29 ديسمبر سنة 1904 ببر باشة، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 3136 ، وعقد الزواج رقم 116، مسجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1946 ببجاية من الآن فصاعدا : «بوعناني بشير».